المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:
وفيها فرعان هما:
١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.
٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.
الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:
إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.
الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
٣ - ما يجب رده.
الأمر الأول: بيان ما يترتب:
إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.
وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute