للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة: ما يترتب على الفسخ:

وفيها فرعان هما:

١ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين.

٢ - ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين.

الفرع الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للباقي من العوضين:

وفيه أمران هما:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يترتب على الفسخ:

إذا فسخ العقد أعيد الباقي من العوضين إلى باذله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إعادة الباقي من العوضين إلى باذله: أن الفسخ يرفع العقد من أصله ويبطل آثاره فتعود ملكية كل واحد من العوضين إلى باذله فيجب رده إليه.

الفرع الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للتالف من العوضين:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان ما يترتب.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يجب رده.

الأمر الأول: بيان ما يترتب:

إذا فسخ العقد في الصرف وجب ضمان التالف على قابضه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ضمان التالف على من تلف بيده: أن قبضه له كان لمصلحته هو وقد تلف بيده فيلزمه ضمانه كسائر المتلفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>