للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يضمن به.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يضمن به:

ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الضمان بالقيمة.

٢ - توجيه جواز المعاوضة بها.

الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:

وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.

الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:

وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.

<<  <  ج: ص:  >  >>