الأمر الثالث: ما يضمن به التالف:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يضمن به.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما يضمن به:
ضمان التالف بقيمته أو بدلها إن اتفقا عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه الضمان بالقيمة.
٢ - توجيه جواز المعاوضة بها.
الجزء الأول: توجيه الضمان بالقيمة:
وجه الضمان بالقيمة: أن رد المثل يشبه المعاوضة، والمعاوضة بين النقدين يشترط فيها التقابض وهو غير متحقق في رد المثل في التآلف من النقدين فتتعين القيمة.
الجزء الثاني: توجيه جواز المعاوضة بالقيمة:
وجه المعاوضة بقيمة التالف: أنها أصبحت دينًا لمستحقها في ذمة الآخر ولا محذور في المعاوضة عنها فجازت المعاوضة بها كسائر الديون.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute