قال المؤلف - رحمه الله تعالى: " إذا باع دارًا شمل أرضها وبناءها وسقفها، والباب المنصوب، والسلم، والرف المسمرين، والخابية المدفونة، دون ما هو مودع فيها، من كنز، وحجر، ومنفصل منها، كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح.
وإن باع أرضًا - ولو لم يقل بحقوقها - شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارًا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن شرط المشتري ذلك صح.
ومن باع نخلًا تشقق طلعه فللبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكماله كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر.
ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة ولا قثاء ونحوه دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. والحصاد والجذاذ على المشتري. وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت (١) بطل، والكل للبائع.
وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك ولو تضرر الأصل.
وإن تلفت بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف.