وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.
ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المثشري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري".