الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) (١).
حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن دليل القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطاً؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن أصل القول.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (٢٢٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute