للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول. بأن التشقق هو أوان التأبير وهو أمر منضبط فيناط الحكم به.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه أنيط الحكم بالتأبير بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن أبرت فثمرته للذي باعه) (١).

حيث نص على التأبير، وهو صالح لتعليق الحكم به فيناط الحكم به.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن دليل القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ترجيح تعلق الحكم بالتشقق أنه أكثر انضباطاً؛ لأنه توقيت إلهي لا علاقة للآدمي فيه.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن أصل القول.

٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.


(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (٢٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>