الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.
المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - متعلق الحكم فيما له أكمام.
٢ - متعلق الحكم فيما له قشر.
٣ - متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.
٤ - متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.
الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - متعلق الحكم فيه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة هذا النوع ما يأتي:
١ - القطن.
٢ - الورد.
٣ - الياسمين.
٤ - النرجس.
٥ - البنفسج.
الأمر الثاني: متعلق الحكم.
متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute