للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: الجواب عن أصل القول:

يجاب عن ذلك: بأن التأبير لا ينضبط، وقد يتأخر عن أوانه أو يتقدم بتشقيق الطلع فيحصل النزاع والخلاف.

الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن التأبير عادة يعقب التشقق فأنيط الحكم به والمراد أوانه وهو التشقق.

المسألة الثانية: متعلق الحكم في غير النخل:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - متعلق الحكم فيما له أكمام.

٢ - متعلق الحكم فيما له قشر.

٣ - متعلق الحكم فيما ليس له قشر ولا نور ولا أكمام.

٤ - متعلق الحكم فيما له نور ولا قشر له.

الفرع الأول: متعلق الحكم فيما له أكمام:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - متعلق الحكم فيه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة هذا النوع ما يأتي:

١ - القطن.

٢ - الورد.

٣ - الياسمين.

٤ - النرجس.

٥ - البنفسج.

الأمر الثاني: متعلق الحكم.

متعلق الحكم في هذا النوع الخروج من الأكمام، فما خرج من أكمامه قبل العقد هو للبائع وما قبل ذلك للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>