من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع)(١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.
الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:
دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.
الفرع الثالث: استثناؤه:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الاستثناء.
٢ - دليل الحكم.
الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:
استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.
الأمر الثاني: دليل الحكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الدليل.
٢ - الجواب عن دخوله في البيع.
الجانب الأول: بيان الدليل:
دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.
(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (٢٢٠٤).