للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: دليل الحكم في النخل:

من أدلة دخول طلع النخل في البيع إذا كان قبل متعلق الحكم (التشقق أو التأبير) قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الطلع بعد التأبير للبائع، ومفهوم ذلك أنه قبل التأبير للمشتري.

الأمر الثاني: دليل الحكم في غير النخل:

دليل دخول ثمر الشجر في البيع إذا كان قبل وجود متعلق الحكم القياس على النخل بجامع تعلق نفس البائع به بعد وجود متعلق الحكم وتأثيره في حصوله.

الفرع الثالث: استثناؤه:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الاستثناء.

٢ - دليل الحكم.

الأمر الأول: حكم استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر:

استثناء البائع لما يدخل في البيع من الثمر لا يصح.

الأمر الثاني: دليل الحكم:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الدليل.

٢ - الجواب عن دخوله في البيع.

الجانب الأول: بيان الدليل:

دليل عدم صحة اسثتناء البائع لما يدخل في البيع: أنه لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح استثناؤه؛ لأن الاستثناء كالبيع.


(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (٢٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>