للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:

الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.

المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:

وفيها خمسة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - دليله.

٣ - اشتراطه.

٤ - تبقيته.

٥ - سقيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.

الفرع الثاني: الدليل:

وفيه أمران هما:

١ - دليل طلع النخل.

٢ - دليل غيره.

الأمر الأول: دليل طلع النخل:

من أدلة طلع النخل ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).

٢ - أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.


(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (٢٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>