الجانب الثاني: الجواب عن دخوله في البيع:
الجواب عن ذلك: أن دخول الثمر قبل وجود متعلق الحكم تابع للأصل والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه استقلالاً.
المسألة الثانية: الدخول بعد وجود متعلق الحكم في الكل:
وفيها خمسة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - دليله.
٣ - اشتراطه.
٤ - تبقيته.
٥ - سقيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان البيع بعد وجود متعلق الحكم لم يدخل في البيع وكان للبائع.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
١ - دليل طلع النخل.
٢ - دليل غيره.
الأمر الأول: دليل طلع النخل:
من أدلة طلع النخل ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع) (١).
٢ - أن الطلع بعد التأبير يكون للبائع دور في إصلاحه، وتتعلق به نفسه فيكون له.
(١) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً قد أبرت (٢٢٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute