للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الدليل لطلع غير النخل:

دليل طلع غير النخل القياس على طلع النخل.

الفرع الثالث: الاشتراط:

وفيه أمران هما:

١ - حكم الاشتراط.

٢ - دليله.

الأمر الأول: حكم الاشتراط:

إذا اشترط المشتري من الطلع أو الثمر ما لا يدخل في البيع جاز.

الأمر الثاني: الدليل:

وفيه جانبان هما:

١ - دليل صحة الاشتراط في طلع النخل.

٢ - دليل الاشتراط في غيره.

الجانب الأول: دليل الاشتراط في طلع النخل:

من أدلة صحة اشتراط المشتري للطلع الذي لم يدخل في البيع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (١).

٢ - قوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} (٢).

٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (٣).

٤ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) (٤).


(١) سورة المائدة [١].
(٢) سورة الإسراء [٣٤].
(٣) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).
(٤) صحيح البخاري، باب من باع نخلاً بعد أن تؤبر (٢٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>