للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:

دليل ذلك ما يأتي:

١ - أدلة اشتراط طلع النخل.

٢ - القياس على طلع النخل.

الفرع الرابع: التبقية:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - حكم التبقية.

٢ - حد التبقية.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: حكم التبقية:

إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.

الأمر الثاني: حد التبقية:

حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.

الفرع الخامس: السقي:

وفيه أمران هما:

١ - حكم السقي.

٢ - من يلزم.

الأمر الأول: حكم السقي:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>