الجانب الثاني: دليل الاشتراط في طلع وثمر غير النخل:
دليل ذلك ما يأتي:
١ - أدلة اشتراط طلع النخل.
٢ - القياس على طلع النخل.
الفرع الرابع: التبقية:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - حكم التبقية.
٢ - حد التبقية.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التبقية:
إذا كان الطلع أو الثمر للبائع فله تبقيته إلى أوان أخذه.
الأمر الثاني: حد التبقية:
حد التبقية للطلع ونحوه: أن يصلح ويحين وقت أخذه، من جذاذ وخراف، ولقاط وقطع ونحو ذلك.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه تبقية الطلع ونحوه إلى صلاحه: أنه قبل صلاحه لا يستفاد منه وقطعه اتلاف له وذلك من إضاعة المال، والإضرار بالبائع فيتعين إبقاؤه.
الفرع الخامس: السقي:
وفيه أمران هما:
١ - حكم السقي.
٢ - من يلزم.
الأمر الأول: حكم السقي:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute