للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: تقديم صاحب القرار:

وفيه جزئيتان:

١ - حاجة صاب القرار.

٢ - ما زاد عن حاجة صاحب القرار.

الجزئية الأولى: حاجة صاحب القرار:

وفيها فقرتان هما:

١ - أخذه بإذنه.

٢ - أخذه من غير إذنه.

الفقرة الأولى: أخذ الماء بإذن صاحب القرار:

وفيها شيئان:

١ - حكم الأخذ.

٢ - توجيه الحكم.

الشيء الأول: حكم الأخذ:

إذا أذن صاحب القرار بأخذ الماء جاز، ولو كان بقدر حاجته.

الشيء الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز أخذ الماء الذي بقدر حاجة صاب القرار إذا أذن فيه: أن منع أخذه محافظة على حقه، فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه تنازل لغيره عن حقه.

الفقرة الثانية: أخذ الماء بغير إذن صاحب القرار وهو بقدر حاجته:

وفيها شيئان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - دليل الحكم.

الشيء الأول: حكم الأخذ:

إذا لم يأذن صاحب القرار بأخذ الماء وهو بقدر حاجته لم يجز أخذه. فلو أن شخصًا حفر بئر ليسقي حرثه أو ماشيته، وكان ماؤها بقدر كفايته لم يجز لغيره أن يسقي منها بغير إذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>