للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: دليل الحكم:

من أدلة عدم جواز أخذ الماء من القرار بغير أذن صاحبه إذا كان بقدر حاجته ما يأتي:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (١).

وجه الاستدلال به: أنه قدم النفس على من يلزم عوله، فإذا قدم الشخص على من يلزم عوله، كان تقديمه على غيره من باب أولى.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) (٢).

وجه الاستدلال بالحديث: أنه حرم مال الشخص إذا لم تطب نفسه به، والاختصاص كالمال في أحقية الشخص به، فإذا لم يحل الماء بغير رضا صاحبه فكذلك ما يختص به، والماء في قراره مما يختص به، فلا يجوز أخذه بغير إذنه.

الجزئية الثانية: ما زاد عن حاجة صاحب القرار:

ما زاد عن حاجة صاحب القرار من الماء يستوي فيه هو وغيره، ولا يحق له منعه ما لم يتضرر بذلك على ما يأتي في الجانب الرابع.

الجانب الرابع: بذل الماء الذي في القرار المملوك من مالك القرار لغيره:

وفيه جزءان هما:

١ - بذل ما زاد عن حاجته.

٢ - بذل ما كان بقدر حاجته.

الجزء الأول: ما زاد عن حاجة صاحب القرار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا تضرر ببذله.

٢ - إذا لم يتضرر ببذله.


(١) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧).
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ١٦) رقم (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>