للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع: أن المنع من بيعه قبل بدو صلاحه لمنع الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ما يحدث له بين بيعه وصلاحه، وذلك منتف إذا كان بشرط القطع؛ لأن المبيع مشاهد معلوم.

الجانب الثالث: إذا ترك حتى صلاحه أو اختلط بغيره:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حكم العقد.

٢ - التوجيه.

٣ - من يكون له الملك فيه.

الجزء الأول: حكم العقد:

إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى صلح أو اختلط بغيره بطل العقد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد فيما بيع بشرط القطع فترك حتى صلح أو اختلط بغيره ما يأتي:

١ - أنه قد يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وذلك لا يجوز.

٢ - أن المبيع يختلط بما يحدث بعد البيع وهو للبائع، فيؤدي إلى جهالة المبيع وهي مبطلة للعقد.

٣ - أن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خولف فيما شرط قطعه، فإذا ترك القطع عاد إلى أصله.

الجزء الثالث: من يكون له المبيع حين بطلان العقد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يكون له البيع.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>