الجزئية الأولى: بيان من يكون له المبيع:
إذا بطل العقد كان المبيع للبائع.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه رجوع المبيع للبائع ببطلان العقد: أن البطلان يرفع حكم العقد وأثره فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله، وهو كون المبيع للبائع.
الأمر الثاني: إذا بيع من غير شرط القطع:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا بيع ما لم يبدو صلاحه بغير شرط القطع لم يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع ما لم يبد صلاحه من غير شرط القطع ما يأتي:
١ - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١).
٢ - أن البيع قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع يؤفى ي إلى الجهالة والغور لما قد يحدث للمبيع من العاهات.
الفرع الثاني: بيع الثمر بعد بدو الصلاح في بعضه:
وفيه أمران هما:
١ - بيع ما بدا فيه الصلاح.
٢ - بيع ما لم يبد فيه الصلاح.
الأمر الأول: بيع ما بدا فيه الصلاح:
(١) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute