للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الحكم:

بيع ما بدا فيه الصلاح لا خلاف فيه، سواء كان جزءاً من شجرة أم شجرة من شجر، أم نوعاً من أنواع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز البيع لما بدا صلاحه ما يأتي:

١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (١).

فجعل بدو الصلاح غاية للنهي يدل على أن ما بعده جائز، وهو مطلق فيشمل القليل والكثير.

٢ - أن المنع من البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وما بدا فيه الصلاح منتف فيه ذلك.

الأمر الثاني: بيع ما لم يبد فيه الصلاح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - إذا كان بعض شجرة.

٢ - إذا كان بعض نوع.

٣ - إذا كان نوعاً كاملاً.

الجانب الأول: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة جاز بيعه مع ما بدا فيه الصلاح منها.


(١) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>