الجانب الأول: بيان الحكم:
بيع ما بدا فيه الصلاح لا خلاف فيه، سواء كان جزءاً من شجرة أم شجرة من شجر، أم نوعاً من أنواع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز البيع لما بدا صلاحه ما يأتي:
١ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (١).
فجعل بدو الصلاح غاية للنهي يدل على أن ما بعده جائز، وهو مطلق فيشمل القليل والكثير.
٢ - أن المنع من البيع قبل بدو الصلاح خوف العاهة، وما بدا فيه الصلاح منتف فيه ذلك.
الأمر الثاني: بيع ما لم يبد فيه الصلاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا كان بعض شجرة.
٢ - إذا كان بعض نوع.
٣ - إذا كان نوعاً كاملاً.
الجانب الأول: إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان ما لم يبد فيه الصلاح بعض شجرة جاز بيعه مع ما بدا فيه الصلاح منها.
(١) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute