للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه في الشجرة الواحدة أن علة النهى خوف العاهة والشجرة الواحدة لا يتأخر بعض ثمرها عن بعض زمناً يخشى حدوث العاهة فيه عادة فجاز بيعه؛ لانتفاء علة المنع.

الجانب الثاني: إذا كان ما لم يبد صلاحه بعض نوع:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان في بستان واحد.

٢ - إذا كان في أكثر من بستان.

الجزء الأول: إذا كان النوع في بستان واحد:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه.

٢ - بيع ما لم يبد صلاحه منفرداً عما بدا صلاحه.

الجزئية الأولى: بيع ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه صفقة واحدة:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا كان ما لم يبد صلاحه مع ما بدا صلاحه في بستان واحد فقد اختلف في جواز بيعه مع ما بدا صلاحه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز.

القول الثاني: أنه لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>