الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالجواز بما يلي:
١ - أن اعتبار الصلاح في جميع النوع الواحد يشق فجاز اعتبار الصلاح في البعض دفعاً للمشقة.
٢ - أن صلاح بعض النوع كصلاح بعض الشجرة فجاز اعتباره كاعتبار الصلاح في بعمق الشجرة.
٣ - أن اعتبار الصلاح في جميع النوع الواحد يؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي فوجب اعتبار الصلاح في البعض دفعاً لذلك.
٤ - أن النوع الواحد يتقارب صلاحه، فإذا بدا الصلاح في بعضه دل على قرب الصلاح في باقيه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه ذلك بما يأتي:
١ - أن النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه عام فيشمل ما وجد الصلاح في بعضه وغيره.
٢ - أن صلاح البعض لا يعتبر في النوع الواحد إذا كان في بستانين فكذلك إذا كان في بستان واحد.
٣ - أن صلاح النوع لا يعتبر في صلاح الجنس فكذلك صلاح بعض النوع لا يعتبر في صلاح باقيه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - التوجيه.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute