للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.

٣ - من يلزمه الحصاد.

٤ - إذا ترك الزرع المبيع بشرط القطع حتى اشتد.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا بيع الزرع قبل أن يشتد بشرط القطع فهو جائز.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز بيع الزرع قبل اشتداده بشرط القطع: أن المنع خوفاً من تلفه وحدوث العاهة فيه وهذا منتف في البيع بشرط القطع فيصح كما لو اشتد الحب.

الفرع الثالث: من يلزمه الحصاد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "والحصاد واللقاط على المشتري".

الكلام هذا الفرع في أمرين هما:

١ - بيان من يلزمه الحصاد.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يلزمه الحصاد:

حصاد الزرع على المشتري، سواء بيع قبل اشتداد حبه أم بعده.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون الحصاد على المشتري: أنه تفريغ لملك البائع من ملك المشتري فيلزمه كنقل الطعام المبيع من دار البائع.

الفرع الرابع: إذا ترك ما بيع بشرط القطع حتى يبدو صلاحه:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

٤ - من يكون له الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>