للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الخلاف:

إذا بيع الزرع بشرط القطع وترك حتى اشتد فقد اختلف في البيع على قولين:

القول الأول: أنه يبطل.

القول الثاني: أنه لا يبطل:

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالبطلان ما يأتي:

١ - النهي عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة (١).

٢ - أن التبقية حرام لحق الله تعالى، فإذا وجدت أبطلت العقد، كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء، وترك التقابض فيما يشترط فيه التقابض.

٣ - أن تصحيح البيع ذريعة إلى بيع الزرع قبل اشتداد حبه وتركه حتى يشتد، والوسيلة لها حكم الغاية.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم البطلان: بأن غاية ما فيه اختلاط المبيع بغيره وهذا لا يبطل البيع كما لو اختلط الحب المبيع بغيره، والثوب المبيع بغيره.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.


(١) صحيح مسلم، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>