الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالبطلان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الأول: أنه أظهر دليلاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول بالجواز: بأن قياس ترك المبيع بشرط القطع حتى يستوي على اختلاط المبيع بغيره قياس مع الفارق لوجهين.
الوجه الأول: أن بيع الزرع قبل اشتداد حبه منهي عنه شرعاً واختلاط المبيع بغيره لا نهي فيه.
الوجه الثاني: أن اختلاط المبيع بغيره لا يؤدي إلى ممنوع بخلاف ترك ما شرط قطعه فإنه يؤدي إلى ممنوع كما تقدم في الاستدلال.
الأمر الرابع: من يكون له الزرع:
وفيه جانبان هما:
١ - من يكون له الزرع على القول بالبطلان.
٢ - من يكون له الزرع على القول بالصحة.
الجانب الأول: من يكون له الزرع على القول بالبطلان:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يكون له الزرع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:
إذا قيل ببطلان العقد كان الزرع للبائع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزرع للبائع: أن بطلان العقد يلغى أثره فتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبله، وقد كان الزرع قبل البيع للبائع.