الجانب الثاني: من يكون له الزرع على القول بصحة العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يكون له الزرع.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يكون له الزرع:
إذا قيل بصحة العقد فزيادة المبيع ما بين البيع والاشتداد مشترك بين البائع والمشتري.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه كون الزيادة مشتركة بين البائع والمشتري: أن الزيادة حصلت من ملكيهما؛ وذلك أن الثمرة ملك المشتري والأرض ملك البائع والزيادة من كل منها.
المسألة الثانية: بيع الزرع من غير شرط القطع:
وفيها فرعان هما:
١ - بيعه لمالك الأرض.
٢ - بيعه لغير مالك الأرض.
الفرع الأول: بيع الزرع قبل اشتداده لمالك الأرض:
وفيه أمران هما:
١ - صورة ذلك.
٢ - بيان الحكم.
الأمر الأول: صورة بيع الزرع لمالك الأرض:
صورة ذلك: أن تباع الأرض وفيها زرع من غير شرطه للمشتري ثم يبيعه بائع الأرض على المشتري.
٢ - أن تستأجر الأرض للزرع فيبيع المستأجر الزرع على صاحب الأرض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute