الأمر الثالث: معنى اللقطة:
المراد باللقطة الثمرة الموجودة حين البيع مما يصلح للانتفاع به دون ما لم يبد صلاحه للانتفاع به.
المسألة الثانية: بيع الجزة أو اللقطة الظاهرة من الرطبة ونحوها:
وفيها ثلاثة فووع:
١ - حكم البيع.
٢ - التوجيه.
٣ - الحكم إذا تركت حتى اختلطت بغيرها.
الفرع الأول: حكم البيع:
بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين حين البيع جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين عند البيع: أن المبيع منهما ظاهر معلوم، وبذلك تنتقي الجهالة والغرر فيصح البيع.
الفرع الثالث: إذا تركت الجزة أو اللقطة حتى اختلطت بغيرها:
وقد تقدم ذلك في بيع الرطبة ونحوها بشرط القطع.
المسألة الثالثة: بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: بيان الخلاف:
اختلف في بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute