للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث: معنى اللقطة:

المراد باللقطة الثمرة الموجودة حين البيع مما يصلح للانتفاع به دون ما لم يبد صلاحه للانتفاع به.

المسألة الثانية: بيع الجزة أو اللقطة الظاهرة من الرطبة ونحوها:

وفيها ثلاثة فووع:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

٣ - الحكم إذا تركت حتى اختلطت بغيرها.

الفرع الأول: حكم البيع:

بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين حين البيع جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز بيع الجزة أو اللقطة الظاهرتين عند البيع: أن المبيع منهما ظاهر معلوم، وبذلك تنتقي الجهالة والغرر فيصح البيع.

الفرع الثالث: إذا تركت الجزة أو اللقطة حتى اختلطت بغيرها:

وقد تقدم ذلك في بيع الرطبة ونحوها بشرط القطع.

المسألة الثالثة: بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيان الخلاف:

اختلف في بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>