وجه القول بعدم صحة بيع ما لم يظهر من الرطبة ونحوها ما يأتي:
١ - ما ورد من النهي عن بيع الغرر؛ لأن ما لم يوجد قد لا يوجد وقد يوجد على صفة لا يرضاها المشتري وقد يوجد على صفة لا تسمح بها نفس البائع فيحصل الخلاف.
٢ - أن ما لم يخلق لا يصح بيعه منفرداً فلا يصح بيعه مع غيره.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الحاجة تدعو إليه؛ لأنه قد يحدث أثناء تحصيل الظاهر ما لم يكن موجودًا حين العقد فيختلط بالموجود ويصعب التمييز بينهما فيجعل الكل للمشتري إلحاقاً لما لم يظهر بما ظهر دفعًا للحرج والمشقة.
٢ - قياس ما لم يظهر من الرطبة ونحوها على ما لم يبد صلاحه من الثمرة، فكما يجوز إلحاق ما لم يبد صلاحه بما بدا يجوز إلحاق ما لم يظهر بما ظهر.