للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم الصحة: أن دليله أظهر في المراد؛ فالغرر المنهي عنه ظاهر فيه كما سبق في الاستدلال.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحاجة ومشقة التمييز.

٢ - الجواب عن القياس على إلحاق ما لم يبد صلاحه بما بدا.

الحانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول. أنه يمكن تحصيل ما وقع عليه العقد قبل اختلاطه بغيره، وبذلك تزول الحاجة ومشقة التمييز.

الوجه الثاني: أن الحاجة تندفع ببيع الأصول وهو جائز.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق وذلك من وجوه.

الوجه الأول: أن ما لم يبد صلاحه يجوز إفراده بالبيع بشرط القطع بخلاف مالم يخلق.

الوجه الثاني: أن هذا القياس يعارضه القياس على ما لم يخلق من ثمر النخل فإنه لا يجوز إلحاقه بما خلق فكذلك ما لم يخلق من الرطبة ونحوها، وهذا القياس أولى من القياس على ما لم يبد صلاحه؛ لأنه قياس لما لم يخلق على ما لم يخلق، وليس قياسًا على شيء موجود.

<<  <  ج: ص:  >  >>