الفرع الأول: إذا كان التلف بتفريط من المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة التفريط من المشتري.
٢ - الضمان.
الأمر الأول: أمثلة التفريط:
من أمثلة تفريط المشتري ما يأتي.
١ - أن يتأخر المشتري في الجذاذ بعد أو أنه.
٢ - أن يتأخر المشتري في الحصاد.
٣ - أن يتأخر المشتري في اللقاط.
٤ - أن يتأخر المشتري في الجزاز.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان:
١ - بيان مسؤولية الضمان.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يلزمه الضمان:
إذا تلف المبيع بآفة سماوية بتفريط من المشتري كان الضمان عليه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إلزام المشتري بضمان المبيع إذا تلف بآفة سماوية بتفريطه: أنه المتسبب تلفه فكان كالمتلف له.
الفرع الثاني: إذا كان التلف بغير تفريط من المشتري:
١ - صورة التلف من غير تفريط المشتري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute