للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع زرعاً فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.

٢ - أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.

٣ - أن يكون المبيع برسيماً فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.

الأمر الثاني: الضمان:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان التالف يسيرًا.

٢ - إذا كان التالف كثيرًا.

الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:

وفيه جزءان هما:

١ - ضابط اليسير.

٢ - من يلزمه الضمان.

الجزء الأول: ضابط اليسير:

اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.

الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يلزمه الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:

إذا كان التلف يسيراً كان من ضمان المشتري.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>