الأمر الأول: صورة التلف من غير تفريط المشتري:
من صور ذلك ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع زرعاً فيتلفه السيل قبل يبسه وأوان حصاده.
٢ - أن يكون المبيع ثمر نخل فيفسده الحر قبل أوان جذاذه.
٣ - أن يكون المبيع برسيماً فيأكله الجراد قبل التمكن من حصاده.
الأمر الثاني: الضمان:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان التالف يسيرًا.
٢ - إذا كان التالف كثيرًا.
الجانب الأول: أذا كان التالف يسيرًا:
وفيه جزءان هما:
١ - ضابط اليسير.
٢ - من يلزمه الضمان.
الجزء الأول: ضابط اليسير:
اليسير ما جرت العادة بمثله وتعارف أهل الخبرة على أنه يسير.
الجزء الثاني: من يلزمه الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يلزمه الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يلزمه الضمان:
إذا كان التلف يسيراً كان من ضمان المشتري.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ضمان المشتري للتلف اليسير: أنه لا يسلم منه عادة فيكون كالمعلوم عند العقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute