للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر في الإسلام) (١).

٢ - القاعدة الفقهية: "الضرر لا يزال بالضرر".

الجزئية الثانية: إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد.

وفيها فقرتان هما:

١ - حكم الأخذ.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الأخذ مغالبة:

إذا لم يتضرر صاحب القرار بأخذ الزائد من الماء جاز أخذه من غير إذنه وبغير رضاه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه أخذ زائد الماء من غير إذن صاحب القرار ولا رضاه إذا لم يتضرر به:

أنه لا يملكه، ولا يحق له منعه، فلا يشترط لأخذه استئذانه، ولا يتوقف على رضاه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط استئذانه.

الجزء الثاني: دخول ملك صاحب القرار لأخذ الزائد من الماء.

وفيه جزئيتان هما:

١ - الدخول بإذن صاحبه.

٢ - الدخول بغير إذن صاحبه.

الجزئية الأولى: الدخول بإذن صاحب الملك:

وفيها فقرتان هما:

١ - بيان حكم الدخول.

٢ - دليل الحكم.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

دخول الملك بإذن صاحبه جائز.


(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١)، وعزاه لأبي داود في مراسيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>