للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان الثمن من غير جنس المال.

٢ - إذا كان الثمن من جنس المال.

الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:

وفيه أمران هما:

١ - من يكون له المال.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: من يكون له المال:

إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.

الأمر الثاني: الدليل:

من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:

وفيه ثلاثة أمور:

١ - صورة كون الثمن من جنس مال العبد.

٢ - دخول المال في البيع.

٣ - تصحيح العقد.

الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:

من صور ذلك ما يأتى:

١ - أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.

٢ - أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.

٣ - أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.


(١) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (٢٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>