المسألة الأولى: إذا شرط المشتري مال العبد:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الثمن من غير جنس المال.
٢ - إذا كان الثمن من جنس المال.
الفرع الأول: إذا كان الثمن من غير جنس المال:
وفيه أمران هما:
١ - من يكون له المال.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: من يكون له المال:
إذا شرط المشتري للعبد ماله كان له.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة دخول مال العبد في بيعه إذا شرطه المشتري قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).
الفرع الثاني: إذا كان المال من جنس الثمن:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - صورة كون الثمن من جنس مال العبد.
٢ - دخول المال في البيع.
٣ - تصحيح العقد.
الأمر الأول: صورة كون الثمن من جنس المال:
من صور ذلك ما يأتى:
١ - أن يكون المبيع أمة وعليها حلي ذهب والثمن ذهب.
٢ - أن يكون المبيع أمة عليها حلي فضة والثمن فضة.
٣ - أن يكون المبيع عبدًا وله رصيد من جنس الثمن.
(١) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (٢٣٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute