للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: دخول المال في العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان في المال شيء من جنس الثمن لم يدخل في البيع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم دخول ما كان من جنس الثمن من مال العبد في بيعه: أنه يؤدي إلى مسألة مدعجوة ودرهم وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه، وذلك أن جنس الثمن من مال العبد يكون في مقابلة ثمنه، والعبد بمنزلة الدرهم في مسألة مدعجوة.

الأمر الثالث: تصحيح البيع:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان كيفية التصحيح.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان كيفية التصحيح:

يمكن أن يصحح العقد بأحد وجهين:

الوجه الأول: أن يجعل الثمن كله من غير جنس مال العبد من عروض أو غيرها.

الوجه الثاني أن يميز المال الذي من جنس الثمن ويفرد بعقد خاص بشروطه.

الجانب الثاني: الدليل:

الدليل على فصل المال الذي من جنس الثمن بعقد خاص حديث الزيادة، وهو ما ورد: "أن رجلاً اشترى زيادة بذهب وفيها خرز وذهب، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بفصلها" (١).


(١) صحيح مسلم، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>