للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - مال التجارة.

٢ - لباس الجمال.

٣ - لباس العادة.

الفرع الأول: مال التجارة:

وفيه أمران هما:

١ - من يكون له.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: من يكون له:

إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع) (١).

الفرع الثاني: لباس الجمال:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - ضابط لباس الجمال.

٢ - أمثلة لباس الجمال.

٣ - من يكون له.

الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:

لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.


(١) صحيح البخاري، باب الرجل يكون له ممر (٢٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>