المسألة الثانية: من يكون له مال العبد إذا لم يشترطه المشتري:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - مال التجارة.
٢ - لباس الجمال.
٣ - لباس العادة.
الفرع الأول: مال التجارة:
وفيه أمران هما:
١ - من يكون له.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: من يكون له:
إذا لم يشترط مشتري العبد ماله فهو لبائعه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كون مال العبد لبائعه إذا لم يشترطه المشتري: أنه مال منفصل عن العبد فلا يدخل في بيعه من غير شرط كأي عين أخرى، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من باع عبدًا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع)(١).
الفرع الثاني: لباس الجمال:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابط لباس الجمال.
٢ - أمثلة لباس الجمال.
٣ - من يكون له.
الأمر الأول: ضابط لباس الجمال:
لباس الجمال ما يلبسه السيد مملوكه يجمله به ويروجه به عند البيع زائدًا عما يلبسه عادة في سائر الأوقات والأحوال.