المسألة الأولى: التعريف:
السلم في الاصطلاح: كما ذكر المؤلف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها خمسة فروع:
١ - ما يخرج بكلمة: موصوف.
٢ - ما يخرج بكلمة: في الذمة.
٣ - ما يخرج بكلمة: مؤجل.
٤ - ما يخرج بكلمة: مقبوض.
٥ - ما يخرج بكلمة: في مجلس العقد.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (موصوف):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (موصوف) المعين، فلا يعتبر العقد عليه سلما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يعقد على بيت معين أو أرض معينة ويسلم الثمن ويؤجل الإفراع.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على معين سلمًا: أنه لا يتحقق به المراد من السلم، وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن لما يأتي:
١ - إن حجز المعقود عليه كان تضييعاً للانتفاع به من غير فائدة.
٢ - وإن استعمل تغير عن حاله التي تم الاتفاق عليها حين العقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute