خرج بكلمة (في الذمة) الموصوف المعين فلا يعتبر العقد عليه سلما.
الأمر الثاني: المثال:
من أمثلة الموصوف المعين: أن يعقد على سيارة محددة معينة لم تسبق رؤيتها العقد.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم اعتبار العقد على الموصوف المعين سلماً ما تقدم في العقد على المعين.
الأمر الرابع: الفرق بين المعين والموصوف المعين:
الفرق بينهما: أن المعين إما حاضر في المجلس أو قد علم قبل العقد، والموصوف المعين لم تسبق رؤيته العقد، فكل منهما معين، إلا أن الموصوف لم تسبق رؤيته وغير الموصوف قد سبقت رؤيته.
الفرع الثالث: ما يخرج بكلمة (مؤجل):
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - مثاله.
٣ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
خرج بكلمة (مؤجل) العقد على الحال سواء كان معينًا أو موصوفاً فلا يعتبر العقد عليه سلما.