للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة العقد على الحال: العقد على مائة كيلو بر حالة.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم اعتبار العقد على الحال سلمًا: أن السلم لا بد فيه من التأجيل؛ حتى يتحقق الهدف منه وهو الانتفاع بالثمن قبل تسليم المثمن.

الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (مقبوض):

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يخرج:

خرج بكلمة (مقبوض) الثمن الذي لم يقبض؛ فإنه لا يصح العقد به، لا سلمًا ولا غيره إن كان في الذمة.

الأمر الثاني: المثال:

من أمثلة الثمن الذي لم يقبض أن يسلم مائة ريال في الذمة بمائة صاع بر تحل بعد شهر.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه عدم صحة العقد بثمن غير مقبوض على مثمن غير مقبوض: أنه من بيع الدين بالدين الذي ورد النهي عنه.

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (في مجلس العقد):

وفيه أمران:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - مثاله.

<<  <  ج: ص:  >  >>