للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: مثال الاكتفاء بذكر الجنس:

من أمثلة الاكتفاء بذكر الجنس ما يأتي:

١ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه برًا.

٢ - الاكتفاء يكون المسلم فيه تمرًا.

٣ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه حديدًا.

الأمر الثاني: الاكتفاء بذكر الجنس:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

ذكر الجنس لا يكفى ولا يصح العقد حينئذٍ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الاكتفاء بذكر الجنس في السلم: أن الجنس يشمل أنواعاً فلا يتحدد المراد بذكره، فتحصل الجهالة والغرر ويقع الخلاف والخصومات.

الفرع لثاني: الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة الاكتفاء بذكر النوع.

٢ - حكم الاكتفاء بذكر النوع.

الأمر الأول: أمثلة الاكتفاء بذكر النوع:

من أمثلة الاكتفاء بذكر النوع ما يأتي:

١ - الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه سكرياً من غير ذكر التمر.

٢ - الاكتفاء بتحديد كون المسلم فيه حنطة من غير ذكر العيش.

٣ - الاكتفاء بذكر كون المسلم فيه تايداً من غير ذكر الصابون.

<<  <  ج: ص:  >  >>