للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم الاكتفاء.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم الاكتفاء:

الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.

المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - الأمثلة.

٢ - الحاكم.

٣ - أثره على العقد.

الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة شرط الأجود.

٢ - أمثلة شرط الأردأ.

الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:

من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:

١ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.

٢ - أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.

٣ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.

<<  <  ج: ص:  >  >>