الأمر الثاني: حكم الاكتفاء بذكر النوع:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الاكتفاء.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الاكتفاء:
الاكتفاء بذكر النوع من غير الجنس جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الاكتفاء بذكر النوع من غير ذكر الجنس: أن النوع يتضمن الجنس فيغنى عن ذكره، فالسكري مثلًا لا بد أن يكون تمرا والحنطة لا بد أن تكون برا.
المسألة الرابعة: شرط الأجود والأردأ:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الحاكم.
٣ - أثره على العقد.
الفرع الأول: أمثلة شرط الأجود والأردأ:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة شرط الأجود.
٢ - أمثلة شرط الأردأ.
الأمر الأول: أمثلة شرط الأجود:
من أمثلة شرط الأجود ما يأتي:
١ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع البر.
٢ - أن يشترط الدائن أن يكون المسلم فيه أجود أنواع التمر.
٣ - أن يشترط الدائن كون المسلم فيه أجود أنواع الأرز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute