للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: بيان الأثر:

تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين غير معلوم المقدار يبطل العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بمعيار غير معلوم القدر: أنه يؤدي إلى جهالة المسلم فيه وجهالة المسلم فيه تبطل العقد؛ لأنها تؤدي إلى الخلاف والمنازعة.

الفرع الثاني: تحديد مقدار المسلم فيه بمعيار معين معروف المقدار:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - مثاله.

٢ - حكم التحديد.

٣ - تعين المعيار المحدد.

٤ - أثر التحديد على العقد.

الأمر الأول: أمثلة تحديد المعيار المعين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - تعيين صاع شخص بعينه.

٢ - تعيين ميزان شخص بعينه.

٣ - تعيين متر شخص بعينه.

الأمر الثاني: حكم التحديد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

يجوز تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معلوم المقدار لدى الناس.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تحديد مقدار المسلم فيه بالعيار المعين إذا كان معلوم المقدار ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>