للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه لا يتعذر استيفاء المسلم فيه لو تلف المعيار المعين أو ضاع؛ لأن مقداره معلوم فيرجع إليه بأي معيار مساوٍ له عند ضياعه أو تلفه.

٢ - أن العبرة بعلم المقدار وليس بالمعيار وهو معلوم فلا يؤثر فيه تعيين المعيار.

الأمر الثالث: تعين المعيار المحدد:

وفيه جانبان هما:

١ - التعين.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: التعين:

تعيين المعيار المعين لا يتعين الاستيفاء به بل يجوز بغيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تعين الاستيفاء بالمعيار المعين: أن العبرة بمعرفة المقدار بقطع النظر عن المعيار، فإذا كان المقدار معلوماً أمكن استيفاؤه بأي معيار.

الأمر الرابع: أثر التحديد على العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين معروف المقدار لا أثر له على العقد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معروف المقدار: أنه لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه ولا تعذر استيفائه لو تلف أو ضاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>