١ - أنه لا يتعذر استيفاء المسلم فيه لو تلف المعيار المعين أو ضاع؛ لأن مقداره معلوم فيرجع إليه بأي معيار مساوٍ له عند ضياعه أو تلفه.
٢ - أن العبرة بعلم المقدار وليس بالمعيار وهو معلوم فلا يؤثر فيه تعيين المعيار.
الأمر الثالث: تعين المعيار المحدد:
وفيه جانبان هما:
١ - التعين.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: التعين:
تعيين المعيار المعين لا يتعين الاستيفاء به بل يجوز بغيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تعين الاستيفاء بالمعيار المعين: أن العبرة بمعرفة المقدار بقطع النظر عن المعيار، فإذا كان المقدار معلوماً أمكن استيفاؤه بأي معيار.
الأمر الرابع: أثر التحديد على العقد:
١ - بيان الأثر.
الجانب الأول: بيان الأثر:
تحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين معروف المقدار لا أثر له على العقد.
وجه عدم تأثر العقد بتحديد مقدار المسلم فيه بالمعيار المعين إذا كان معروف المقدار: أنه لا يؤدي إلى جهالة المسلم فيه ولا تعذر استيفائه لو تلف أو ضاع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute