للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: الفسخ:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - فسخ الكل.

٢ - فسخ البعض.

٣ - ما يرجع إليه.

الجانب الأول: فسخ الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعذر المسلم فيه جاز للمسلم (الدائن) أن يفسخ العقد سواء كان التعذر في الكل أم في البعض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الفسخ إذا تعذر المسلم فيه: أنه تعذر الحصول على الحق فكان كما لو تلف المبيع المعين قبل القبض.

الجانب الثاني: الفسخ في البعض:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا تعذر بعض المسلم فيه جاز للدائن أن يفسخ العقد في الكل أو في البعض.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه الفسخ في الكل.

٢ - توجيه الفسخ في البعض.

<<  <  ج: ص:  >  >>