الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - فسخ الكل.
٢ - فسخ البعض.
٣ - ما يرجع إليه.
الجانب الأول: فسخ الكل:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الفسخ.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تعذر المسلم فيه جاز للمسلم (الدائن) أن يفسخ العقد سواء كان التعذر في الكل أم في البعض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ إذا تعذر المسلم فيه: أنه تعذر الحصول على الحق فكان كما لو تلف المبيع المعين قبل القبض.
الجانب الثاني: الفسخ في البعض:
١ - بيان الحكم.
إذا تعذر بعض المسلم فيه جاز للدائن أن يفسخ العقد في الكل أو في البعض.
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الفسخ في الكل.
٢ - توجيه الفسخ في البعض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute