وجه جواز الفسخ في كل المسلم فيه أن الفسخ في البعض تبعيض للصفقة على الدائن وذلك ضرر عليه. فجاز له فسخ الكل تفادياً للضرر بالتفريق.
الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في البعض:
وجه جواز الفسخ في البعض: أن الفساد طرأ بعد صحة العقد فلم يوجب الفساد في الكل كما لو اشترى صبرتين فتلفت إحداهما قبل القبض.
الجانب الثالث: ما يرجع به الدائن إذا فسخ العقد:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كانت عين الثمن باقية.
٢ - إذا كانت عين الثمن غير باقية.
الجزء الأول: ما يرجع به الدائن إذا كانت عين الثمن باقية:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يرجع به.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يرجع به:
إذا فسخ عقد السلم وكان الثمن باقياً تعين الرجوع إليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع بثمن المسلم فيه إن كان باقياً: أن الفسخ يلغي أثر العقد فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد، وقد كان الثمن قبل العقد للدائن وهو موجود بعد الفسخ فيتعين رده إليه.
الجزء الثاني: ما يرجع به الدائن إذا كان الثمن غير موجود: