للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه الفسخ في الكل:

وجه جواز الفسخ في كل المسلم فيه أن الفسخ في البعض تبعيض للصفقة على الدائن وذلك ضرر عليه. فجاز له فسخ الكل تفادياً للضرر بالتفريق.

الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في البعض:

وجه جواز الفسخ في البعض: أن الفساد طرأ بعد صحة العقد فلم يوجب الفساد في الكل كما لو اشترى صبرتين فتلفت إحداهما قبل القبض.

الجانب الثالث: ما يرجع به الدائن إذا فسخ العقد:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كانت عين الثمن باقية.

٢ - إذا كانت عين الثمن غير باقية.

الجزء الأول: ما يرجع به الدائن إذا كانت عين الثمن باقية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان ما يرجع به.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان ما يرجع به:

إذا فسخ عقد السلم وكان الثمن باقياً تعين الرجوع إليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع بثمن المسلم فيه إن كان باقياً: أن الفسخ يلغي أثر العقد فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد، وقد كان الثمن قبل العقد للدائن وهو موجود بعد الفسخ فيتعين رده إليه.

الجزء الثاني: ما يرجع به الدائن إذا كان الثمن غير موجود:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان الثمن مثلياً.

٢ - إذا كان الثمن غير مثلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>