الكلام في هذه الجزئية كالكلام على دخول ملك الغير لأخذ زائد الماء، وقد تقدم.
الأمر الرابع: بيع المعادن الجارية (١):
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان بأرض غير مملوكة.
٢ - إذا كان بأرض مملوكة.
الجانب الأول: إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم البيع.
٢ - توجيه الحكم.
الجزء الأول: حكم البيع:
إذا كانت المعادن بأرض غير مملوكة لم يجز بيعها قبل حيازتها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الحكم الفقهي.
٢ - توجيه بيع الدول.
الجزئية الأولى: توجيه الحكم الفقهي:
وجه قول الفقهاء: إنه لا يجوز بيع المعادن التي في أرض غير مملوكة: أنها لعموم المسلمين فلم يجز لأحد بيعها قبل حيازتها كالماء.
الجزئية الثانية: توجيه بيع الدول للبترول ونحوه من المعادن:
وجه بيع الدول للبترول ونحوه بما يأتي:
١ - أن الدول هي النائبة عن الشعوب، وتصرفها لهم وباسمهم.
(١) بحث هذا الموضوع تمشيًا مع بحث الفقهاء له، وإلا فإنه لا نتيجة له على أرض الواقع؛ لأن المعادن الجارية والجامدة أصبحت ملكًا للدول. لا يجوز للأفراد تملكها أو الاستيلاء عليها.