للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنه صرف للمسلم فيه إلى غيره وذلك لا يصح.

٢ - أنه وسيلة إلى اتخاذه حيلة إلى قلب الدين، وذلك لا يجوز.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث ابن عمر وفيه: (كنا نبيع الإبل بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (لا بأس إذا كان بسعر يومها ولم يتفرقا وبينهما شيء) (١).

٢ - أن الأصل الجواز ولا دليل على المنع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

١ - الجواب عن الدليل الأول.


(١) سنن أبي داود، باب اقتضاء الذهب من الورق (٣٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>