للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الجواب عن الدليل الثاني.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن الدليل الأول: بأن المراد بصرف المسلم فيه إلى غيره جعله رأس مال سلم ثان وهو غير مقصود في الاعتياض إذا حصل التقابض، وهو شرط عند المصححين.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن جعل الاعتياض وسيلة إلى قلب الدين يزول بالتقابض وهو شرط للجواز عند القائلين به.

الفرع الرابع: شروط الاعتياض عند المجوزين:

من شروط الاعتياض عند المجوزين: أن يحصل قبض العوض قبل التفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>