للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى: الوجوب:

وفيها فرعان هما:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال وجوب القرض:

من أمثلة ذلك أن يطلب الكفار من الأسير المسلم مبلغاً من المال ليس متوفراً عنده ويقدموه للقتل لعجزه عنه، فلو قيل: إنه يجب على المسلم القادر على إقراضه أن يقرضه لكان وجيهاً جداً.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إقراض الأسير المسلم عند الكفار بالوصف المذكور ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).

ووجه الاستدلال: أن إنقاذ المسلم من أيدي الكفار من التعاون على البر والتقوى.

٢ - أن ذلك من إنقاذ المعصوم من الهلكة، وإنقاذ المعصوم من الهلكة واجب.

المسألة الثانية: الندب:

وفيها فرعان هما:

١ - مثاله.

٢ - حكمه.

الفرع الأول: مثال ندب القرض:

من أمثلة ذلك: أن يحتاج شخص إلى نقود أو أكل أو شرب من غير ضرورة فيطلب من أحد القادرين أن يقرضه فإنه يندب له إقراضه ولا يجب عليه.


(١) سورة المائدة [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>