للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه الندب.

٢ - توجيه عدم الوجوب.

الأمر الأول: توجيه الندب:

من أدلة ندب القرض ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} (١).

فإن المراد بها الصدقة والقرض من الصدقة للحديث الآتي:

٢ - حديث: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضين إلا كان كصدقة مرة) (٢).

٣ - حديث: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة) (٣).

الأمر الثاني: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب القرض لغير الضرورة: أن الأصل عدم الوجوب ولا دليل على الوجوب.

المسألة الثالثة: التحريم:

وفيها فرعان هما:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال تحريم القرض:

من أمثلة ذلك: أن يطلب المعروف بالفجور قرضاً ليستعمله فيه فإنه يحرم - والحالة ما ذكر - على من يعرف ذلك منه إقراضه.


(١) سورة المزمل [٢٠].
(٢) سنن ابن ماجه، باب القرض (٣٤٣٠).
(٣) صحيح مسلم، فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (٢٦٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>