للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثانى: التوجيه:

وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.

٢ - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.

المسألة الرابعة: الكراهة:

وفيها فرعان:

١ - مثاله.

٢ - توجيهه.

الفرع الأول: مثال كراهة القرض:

من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه عدم التحريم.

٢ - توجيه الكراهة.

الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:

وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.


(١) سورة المائدة [٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>