الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم القرض لمن يستعمله في الحرام ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام من التعاون على الإثم والعدوان، فيكون داخلاً في مدلول الآية.
٢ - أن إقراض من يستعمل القرض في الحرام مساعدة على تكثيرها والمساعدة على تكثير الحرام لا يجوز.
المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها فرعان:
١ - مثاله.
٢ - توجيهه.
الفرع الأول: مثال كراهة القرض:
من أمثلة ذلك إقراض من يشك في استعمال القرض في الحرام؛ فإنه يكره إقراضه ولا يحرم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه عدم التحريم.
٢ - توجيه الكراهة.
الأمر الأول: توجيه عدم التحريم:
وجه ذلك: أن الأصل عدم التحريم ولا دليل عليه.
(١) سورة المائدة [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute