للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: توجيه الكراهة:

وجه الكراهة الشك في استعمال القرض في الحرام، فإن إقراض من يشك في استعماله القرض في الحرام داخل في عموم حديث: (من وقع في الشبهات وقع في الحرام) (١).

المسألة الخامسة: الإباحة:

وفيها فرعان هما:

١ - المثال.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: مثال إباحة القرض:

يكون القرض مباحاً فيما عدا الأحوال المتقدمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه إباحة القرض فيما عدا الأحوال المتقدمة: أن الأصل الإباحة، ولا يوجد مانع منه.


(١) سنن الترمذي، باب ما جاء في ترك الشبهات (٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>