الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٠ رقم ٢٥٠٢، ٢٥٠١)، وفي ب/ الْقَوْلِ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا (٢/ ١٣٤ رقم ٢٦٠٤)، والبغوي في "شرح السنة" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرِ الافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَالارْتِفَاعِ عَنْهُ وَالْقِيَامِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ (٣/ ٢٠ رقم ٥٥٩)، وابن المنذر في "الأوسط" ب/ ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٣/ ١٣٦ رقم ١٣٨١) ــــــــ.
وأما طريق يُونُس بن يزيد: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ رَفْعِ اليَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ (١/ ١٤٨ رقم ٧٣٦)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠)، والبخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة"(١/ ٣٩ رقم ٤٦)، (١/ ٧١ رقم ١٠٠)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ المساجد ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (١/ ٤٥٨ رقم ٩٥٣)، وفي "الصغرى" ك/ الافتتاح ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (٢/ ١٢١ رقم ٨٧٧)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٩)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ (٢/ ٤٠ رقم ١١١٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠١ رقم ٢٥٠٤).
وأما طريق شُعَيْب بن أبي حمزة الأموي: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ إِلَى أَيْنَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ (١/ ١٤٨ رقم ٧٣٨)، وفي "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة"(١/ ٣٥ رقم ٤٠)، والنسائي في "الكبرى" ك/ المساجد ب/ الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (١/ ٤٥٧ رقم ٩٥٢)، وفي "الصغرى" ك/ الافتتاح ب/ الْعَمَلِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (٢/ ١٢١ رقم ٨٧٦)، والطبراني في "مسند الشاميين"(٤/ ٢٢٩ رقم ٣١٥٠)، وابن المقرئ في "معجمه"(١/ ١٤٩ رقم ٤٣٧)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ (٢/ ٤٠ رقم ١١١٦)، والبيهقي في "السنن الصغير" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ فِي الصَّلَاةِ (١/ ١٤٣ رقم ٣٦٢)، وفي "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الِافْتِتَاحِ مَعَ التَّكْبِيرِ (٢/ ٤٠ رقم ٢٣١٠)، وفي ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٢ رقم ٢٥٠٦).
وأما طريق سُفْيَان بْن عُيَيْنَة: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠)، والبخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة"(١/ ٩ رقم ٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ (٢/ ٥٩ رقم ٢٤٢١)، وفي ب/ مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ (٢/ ٦٢ رقم ٢٤٣٩)، وأحمد في "مسنده"(٨/ ١٣٩ رقم ٤٥٤٠)، وابن ماجه في "سننه" إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠ رقم ٨٥٨)، وأبو داود في "سننه" ك/ الصلاة ب/ رفع اليدين (٢/ ٤٤ رقم ٧٢١)، والترمذي في "سننه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ (٢/ ٣٥ رقم ٢٥٥)، والبزار في "مسنده"(١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٠٠٢)، والنسائي في "الكبرى" ك/ السهو ب/ تَرْكُ ذَلِكَ بَيْنَ