السَّجْدَتَيْنِ ـــــ أي رفع اليدين ـــــــ (١/ ٣٦٧ رقم ٧٣٤)، وفي ك/ المساجد ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ (٢/ ٣٠ رقم ١٠٩٩)، وفي "الصغرى" ك/ الافتتاح ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلرُّكُوعِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ (٢/ ١٨٢ رقم ١٠٢٥)، وفي ك/ التطبيق ب/ تَرْكُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ـــــ أي رفع اليدين ـــــ (٢/ ٢٣١ رقم ١١٤٤)، وابن الجارود في "المنتقي" ب/ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (١/ ٥٤ رقم ١٧٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصَلِّي الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ (١/ ٢٩٤ رقم ٥٨٣)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٣ رقم ١٥٧٣، ١٥٧٢)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(٥٨٢٧)، وفي "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِهِمَا؟ (١/ ١٩٥ رقم ١١٥٩)، وفي ب/ التَّكْبِيرِ لِلرُّكُوعِ وَالتَّكْبِيرِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ هَلْ مَعَ ذَلِكَ رَفْعٌ أَمْ لَا؟ (١/ ٢٢٢ رقم ١٣٣٧)، وابن الأعرابي في "معجمه"(٢/ ٦٣٣ رقم ١٢٥٧)، (٢/ ٦٧٥ رقم ١٣٤٨)، (٣/ ٩١٩ رقم ١٩٢٩)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الصلاة ب/ صفة الصلاة: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ (٥/ ١٧٧ رقم ١٨٦٤)، والطبراني في "المعجم الصغير"(٢/ ٢٨٠ رقم ١١٦٨)، وتمام في "فوائده"(١/ ٥٣ رقم ١١٣)، وأبو يعلي في "مسنده"(٩/ ٢٩٥ رقم ٥٤٢٠)، (٩/ ٣٦٧ رقم ٥٤٨١)، (٩/ ٣٩٩ رقم ٥٥٣٤)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ك/ الصلاة ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٩٤٥)، وفي ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَرَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ (٢/ ٤٠٤ رقم ٣٢١٨)، وفي "السنن الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ (٢/ ٣٦ رقم ٢٣٠١) وفي ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠١ رقم ٢٥٠٣)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث" ب/ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ رَفْعَ الْأَيْدِي عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَعِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ سُنَّةٌ سَنَّهَا الْمُصْطَفَى -عليه السلام- (١/ ٤٧ رقم ٥٠)، وابن المقرئ في "جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نعيم"(١/ ٦٦ رقم ٢٨).
وأما طريق ابْن جُرَيْج: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠)، وعبد الرَّزَّاق في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (٢/ ٦٧ رقم ٢٥١٨)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ الْبَدْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (١/ ٢٣٢ رقم ٤٥٦)، والسَّرَّاج في "مسنده" ب/ فِي الْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ مَتَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ أَوْ بَعْدِهِ (١/ ٦١ رقم ٨٩)، وأبو عوانة في "مستخرجه"(١٥٧٧)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدْرِ ذَلِك (٢/ ٣٨ رقم ١١١٠)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ١٢ رقم ٨٥٧)، والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ الِابْتِدَاءِ بِالرَّفْعِ قَبْلَ الِابْتِدَاءِ بِالتَّكْبِيرِ (٢/ ٤١ رقم ٢٣١٣، ٢٣١٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ب/ ذِكْرُ الْبَدْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (٣/ ٧٢ رقم ١٢٥٣).
وأما طريق عقَيْل بن خالد: أخرجه مسلم في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْوَ