الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ (١/ ٢٩٢ رقم ٣٩٠)، والبخاري في "قرة العينين"(١/ ٥٧ رقم ٧٨)، والسَّرَّاج في "مسنده" ب/ فِي الْمُصَلِّي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ مَتَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ أَوْ بَعْدِهِ (١/ ٦٣ رقم ٩٥) وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٨)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ (٢/ ١٢ رقم ٨٥٨) والبيهقي في "الكبرى" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ (٢/ ١٠٢ رقم ٢٥٠٧).
وأما طريق عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر: أخرجه البخاري في "قرة العينين برفع اليدين في الصلاة"(١/ ٥٦ رقم ٧٦)، والبزار في "مسنده"(١٢/ ٢٥٢ رقم ٦٠٠٣)، والنسائي في "الكبرى" ك/ المساجد ب/ رَفْعُ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ (٢/ ٣٣ رقم ١١٠٦)، وفي "الصغرى" ك/ السهو ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْقِيَامِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ (٣/ ٣ رقم ١١٨٢)، والروياني في "مسنده"(٢/ ٤٠٢ رقم ١٤٠٢)، وابن خزيمة في "صحيحه" ك/ الصلاة ب/ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْجِلْسَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لِلتَّشَهُّدِ (١/ ٣٤٤ رقم ٦٩٣)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الصلاة ب/ بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ك/ ب/ يان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رفع الأيدي في التكبير لافتتاح الصلاة، وفيما سوى ذلك مما يختلف أهل العلم فيه من رفع (١٥/ ٤٢ رقم ٥٨٣٠، ٥٨٢٩)، وابن حبان في "صحيحه"(الإحسان ك/ الصلاة ب/ صفة الصلاة (٥/ ١٨٥ رقم ١٨٦٨)، (٥/ ١٩٧ رقم ١٨٧٧).
وأما طريق هُشَيْم بن بشير: أخرجه البخاري في "قرة العينين"(١/ ٥٦ رقم ٧٧)، وأبو نعيم في "الحلية"(٩/ ٢٢٣)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ (٢/ ٦٢ رقم ٢٤٤٠).
وأما طريق مَعْمَر: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (٢/ ٦٧ رقم ٢٥١٧)، وأحمد في "مسنده"(٩/ ١٠١ رقم ٥٠٨١)، (١٠/ ٤١٥ رقم ٦٣٤٥)، والنسائي في "الكبرى" ك/ السهو ب/ تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ (١/ ٣٤٤ رقم ٦٧٩)، وفي "الصغرى" ك/ التطبيق ب/ تَرْكُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ (٢/ ٢٠٦ رقم ١٠٨٨)، وأبو عوانة في "مستخرجه"" ك/ الصلاة ب/ بَيَانُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ، وَلِلرُّكُوعِ وَلِرَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ (١/ ٤٢٤ رقم ١٥٧٩)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة ب/ ذِكْرِ التَّكْبِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْه (٣/ ٤٠ رقم ١١١٥)، وأبو يعلي في "مسنده" (٩/ ٤١٥ رقم ٥٥٦٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ب/ ذِكْرُ الْبَدْءِ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ التَّكْبِيرِ (٣/ ٧٢ رقم ١٢٥٤).
وأما طريق عبد الله بن عمر العمري الصغير: أخرجه عبد الرَّزَّاق في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ (٢/ ٦٧ رقم ٢٥١٩).
وأما طريق ابْن أَخِي ابْن شِهَاب: أخرجه أحمد في "مسنده" (١٠/ ٣١٥ رقم ٦١٧٥)، وابن الجارود في "المنتقي" ك/ الصلاة ب/ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (١/ ٥٤ رقم ١٧٨)، والدارقطني في "سننه" ك/ الصلاة