الضُّحَى (٢/ ٢١٠ رقم ٥١٧)، (٢/ ٢١١ رقم ٥١٨)، وعبد الرَّازَّق في "مصنفه ك/ الصلاة ب/ صَلَاةِ الضُّحَى (٣/ ٧٦ رقم ٤٨٦١)، والحميدي في "مسنده" (١/ ٣٢٩ رقم ٣٣٣)، والقاسم بن سلام في "الأموال" ك/ افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ صُلْحًا وَأَحْكَامِهَا، وَسُنَنِهَا، وَهِيَ مِنَ الْفَيْءِ وَلَا تَكُونُ غَنِيمَةً ب/ الْحُكْمِ فِي رِقَابِ أَهْلِ الصُّلْحِ، وَهَلْ يَحِلُّ سِبَاؤُهُمْ، أَمْ هُمْ أَحْرَارٌ؟ (١/ ٢٤٢ رقم ٤٩٦، ٤٩٧)، وسعيد بن منصور في "سننه" ك/ الجهاد ب/ الْمَرْأَةِ تُجِيرُ عَلَى الْقَوْمِ (٢/ ٢٧٥ رقم ٢٦١٠)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ١٣٤)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ك/ الصلاة ب/ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (٢/ ١٩٧ رقم ٣١٩٢)، وفي ك/ المغازي ب/ حديث فتح مكة (١٣/ ٤٠٠ رقم ٣٧٩٢٥)، وابن راهويه في "مسنده" (٥/ ١٦ رقم ٢١١٣)، (٥/ ٢٤ رقم ٢١٢٤)، (٥/ ٢٥ رقم ٢١٢٥)، وأحمد في "مسنده" (٤٤/ ٤٦٠ رقم ٢٦٨٩٢)، (٤٤/ ٤٦٦ رقم ٢٦٨٩٦)، (٤٤/ ٤٧٤ رقم ٢٦٩٠٣)، (٤٤/ ٤٧٦ رقم ٢٦٩٠٧)، (٤٥/ ٣٧٨ رقم ٢٧٣٧٩)، (٤٥/ ٣٨٤ رقم ٢٧٣٨٨)، والدارمي في "سننه" ك/ الصلاة ب/ صَلَاةِ الضُّحَى (٢/ ٩١٠ رقم ١٤٩٤)، والحارث في "مسنده" ك/ الصلاة ب/ صَلَاةِ الضُّحَى (١/ ٣٣٤ رقم ٢٢٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٥/ ٤٥٩ رقم ٣١٥٢)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ الِاسْتِتَارُ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ (١/ ١٦٢ رقم ٢٢٤)، وفي "الصغرى" ك/ الطهارة ب/ ذِكْرِ الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ (١/ ١٢٦ رقم ٢٢٥)، والسَّرَّاج في "حديثه" (٣/ ١٠٣ رقم ٢٠٥٠)، (٣/ ١٠٤ رقم ٢٠٥٢، ٢٠٥١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" ك/ الطهارة ب/ إِبَاحَةِ التَّعَرِّي عِنْدَ الِاغْتِسَالِ وَغَيْرِهِ، وَبَيَانُ حَظْرِ النَّظَرِ إِلَى الْفُرُوجِ (١/ ٢٣٨ رقم ٨٠٦)، وفي ك/ الصلاة ب/ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الضُّحَى، وَبَيَانِ وَقْتِهَا وَأَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَلَّاهَا إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ صَلَّاهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَصِفَتِهَا، وَأَنَّ الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِيهَا مُتَقَارِبٌ (٢/ ١٢ رقم ٢١٣٠، ٢١٣١)، وابن المنذر في "الأوسط" ب/ ذِكْرُ صَلَاةِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الضُّحَى (٥/ ٢٣٩ رقم ٢٧٧٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ك/ الصلاة ب/ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (١/ ٣٨٠ رقم ٢٢٣٥، ٢٢٣٦)، وفي ك/ الْحُجَّة فِي فَتْح رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ عَنْوَةً (٣/ ٣٢٣ رقم ٥٤٥١، ٥٤٥٢)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الطهارة ب/ الغسل (٣/ ٤٦٠ رقم ١١٨٨)، وفي ك/ الصلاة ب/ فِي صَلَاةِ الضُّحَى: ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى -صلى الله عليه وسلم- فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ (٦/ ٢٧٨ رقم ٢٥٣٧)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٩/ ٤٤ رقم ٩٠٩٠)، وفي "الكبير" (٢٤/ ٤١٤ رقم ١٠٠٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ٤١٥ رقم ١٠١٢)، (٢٤/ ٤١٦ رقم ١٠١٤)، (٢٤/ ٤١٧ ـــــــ ٤١٩ رقم ١٠١٥ ـــــــ ١٠١٩)، (٢٤/ ٤٢٠ ـــــ ٤٢١ رقم ١٠٢١ ــــــ ١٠٢٤)، والجَوْهَرِيُّ في "مسند الموطأ" (١/ ٤٩٩ رقم ٦٣٣)، (١/ ٣٥١ رقم ٣٨٨)، وأبو نعيم في "مستخرجه" ك/ الطهارة ب/ مَا ذُكِرَ فِي التَّعَرِّي وَالتَّجَرُّدِ وَاغْتَسَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ (١/ ٣٨٤ رقم ٧٦٠)، وفي ك/ الصلاة ب/ فِي صَلاةِ الضُّحَى وَمَنْ ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّاهَا وَلَمْ يُدَاوِمْ عَلَيْهَا (٢/ ٣١٥ رقم ١٦٢٦، ١٦٢٥)، وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (٦/ ٣٤١٩ رقم ٧٨٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الطهارة ب/ التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ طَاهِرٌ لَمْ يَغْلِبَ عَلَيْهِ (١/ ١٢ رقم ١٨)، وفي ب/ السِّتْرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ (١/ ٣٠٥ رقم ٩٥٥)، وفي ك/ الصلاة ب/ تَطَوُّع الْمُسَافِر (٣/ ٢٢٤ رقم ٥٥٠٤)، وفي ك/ السير ب/ أَمَانِ الْمَرْأَةِ (٩/ ١٦١ رقم ١٨١٧٣)، وفي